السيد الخميني
574
تحرير الوسيلة
أو ثلاثا فثلث وهكذا . مسألة 2 - في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . مسألة 3 - لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلو أن من قرب . مسألة 4 - الأصم فيما مر كالصحيح ، ولو قطع الأذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل ، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل . الخامس : الشفتان مسألة 1 - في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستمأة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا . مسألة 2 - حد الشفة في العليا ما تجافي عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا ، وطولها طول الفم ، وحد السفلى ما تجافي عن اللثة عرضا وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما . مسألة 3 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها . مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برأت